مبدأ قانوني 2
حيث أن التعليمات المنظمة لحالات قطع التيار الكهربائي على المستهلكين رقم (1)لسنة (2003)الصادر بموجب أحكام المادتين (14و65) من قانون الكهرباء العام رقم(64) لسنة (2002)قد عالجت حالات قيام المستهلك بإستجرار الطاقة الكهربائية بصورة غير مشروعة (م/2) وحالات العبث وسرقة التيار الكهربائي (م/3)وما يترتب على هذه الحالات (م/4)كما عالجت حالات تكرار العبث والفصل للتيار عن المستهلك (م/5)وحيث أن محكمة الإستئناف إكتفت بمعالجة ما ورد بالمادة (55)من قانون الكهرباء وأغفلت التعليمات التي إشرنا إليها ومعالجة وقائع هذه الدعوى على ضوء هذه التعليمات فيكون قرار محكمة الإستئناف مشوب بالقصور والتعليل ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3739/2008فصل 7/5/2009).