مبدأقانوني 37
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بالنتيجة التي توصلت إليها باعتماد تقرير الخبرة الذي أجري تحت إشراف محكمة الدرجة الأولى وتم إعتماده من قبل محكمة الإستئناف حيث أن الخبير لم يبين بشكل مفصل الأسس التي إعتمدها في تقرير الأضرار التي لحقت بالمنشات الكهربائية العائدة للمدعية وحيث أن الخبير قدر مبلغ 12000 دينار تكاليف كسر وتلف أعمدة الإنارة دون أن يبين فيما إذا كان هذا المبلغ يمثل بدل تركيب عامود جديد أم أن ذلك بدل تكاليف إصلاح العامود, وقدر تكاليف إصلاح المحول بمبلغ 45000 ديناردون أن يبين فيما إذا كان هذا المبلغ يمثل تكاليف تركيب محول جديد أم تكاليف إصلاح المحول القديم وكيف توصل إلى المبلغ المذكور, وحيث جاءت تقديرات الخبير جزافية دون الإستناد إلى أسس فنية وأن الخبرة التي أجراها الخبير دون إشراف المحكمة وحيث كان على محكمة الإستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراء أكثر معرفة ودراية الأمر الذي يجعل تقرير الخبرة الذي إستندت إليه محكمة الإستئناف غير مستوف الشروط الصحيحة ويجعل حكم محكمة الإستئناف مخالف للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2555/2014) فصل (12/11/2014)