مبدأ قانوني4:
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت عندما لم تأخذ بعين الإعتبار أن خصم الكهرباء تم تطبيقه على موظفي قطاع الكهرباء بالأردن بموجب نظام تعرفة الطاقة الكهربائية,وفي ذلك نجد أن الخصم الخاص الممنوع للعامل عن إشتراك الكهرباء الخاص بسكنه ويدخل في مفهوم الأجر بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون العمل ويعتبر جزءاً منه أيضاً وفقاً لما جاء بالقرار التمييزي رقم 5 لسنة 2003 الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وحيث أن محكمة الإستئناف راعت ذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 2211/2015 فصل 7/9/2015).