مبدأ قانوني
حيث إن وكيل الطاعنة قد أثار دفوعاً جوهرية بأن الشركة لا تقتطع أية مبالغ مالية من راتب المدعي لحساب يخصص تعويض ترك الخدمة وإن الفائدة (5,5%) تم إلغاؤها بموجب اتفاقية عمل جماعي بين موظفي شركة الكهرباء ممثلين بالنقابة وإدارة الشركة منذ عام (1993) وإن هذه الفوائد قبل إلغائها كانت مورداً لصندوق الادخار يوزع على الموظفين من أرباح الصندوق في نهاية كل عام ولا علاقة للشركة المدعى عليها بكيفية التوزيع وإن شخصية صندوق الادخار شخصية معنوية مستقلة عن شخصية المدعى عليعا شركة الكهرباء وإن المدعي يعمل لدى المدعى عليها بتاريخ 1/5/1994 أي بعد أن تم إلعاء هذه الفائدة بموجب الاتفاقية.
وحيث إن محكمة الاستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه الامور الجوهرية وكان عليها أيضاً استعمال صلاحيتها التي امدها بها المشرع عملاً بالمادة (3/185/ب)من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف فرقاء الخصومة بإحضار هذه الاوراق للوقوف على حقيقة هذا الامر .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مشوباً بقصور الاستدلال و مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1032/2016) فصل (17/7/2016).