مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف ولغايات تقدير التعويض العادل قامت بإجراء كشف وخبرة جديدين على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة حيث قاموا بمطابقة المخططات على سند التسجيل وعلى واقع قطعة الأرض وقاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيثصلاحياتها للبناء والزراعة وطبيعتها وقفربها من الخدمات وموقعها ثم بينوا وجود برج للضغط العالي داخل خطوط القطعة وان خط النقل الكهربائي يمر من أجوائها وعدد الخطوط 12 موزعة على دائرتين كهربائيتين وهي بطول 142 وبارتفاع 28 متراً عن سطح الأرض وان المسافة بين جانبي الأسلاك 32م ثم حددوا مساحة البرج والضرر الذي اصاب القطعة على اعتبارأن سعر المتر المربع قبل مرور الأسلاك بمبلغ 35 ديناراً وبعد مرورها 8 دنانير وقاموا باحتساب التعويض العادل الذي يستحقه كل واحد من المميز ضدهم.
وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدارالحكم يتفق وحكم القانو.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2016فصل8/3/2016).