مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أجرت خبرة جديدة تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الخبرة والدراية بالمهمة التي أوكلت إليهم وقد هؤلاء الخبراء تقريراً خطياً واضحاً ومفصلاً يشتمل على وصف كامل لقطعة الأرض موضوع الدعوى والمنشآت الكهربائية الواقعة عليها والمساحة المتضررة ومقدار التعويض الذي يستحقه المدعون بدل هذا الضرر وجاء تقريرهم مستوفياً لكافة متطلبات المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يرد أي مطعن جدي أو قانوني يجرحه أو ينال منه فعليه يكون اعتماده من قبل المحكمة وفق صلاحياتها وبناء حكمها عليه وعدم إجراء خبرة جديدة واقعاً في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(110/2016فصل14/2/2016).