مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة وحيث بينوا الأضرار التي لحقت في قطعة الأرض وطول المسار الكهربائي وعرض الحماية الجانبية والمساحة التي يشغلها البرج المعدني وقدروا قيمة المتر المربع الواحد وحيث جاء تقدير الخبراء أكثر من تقدير الخبيرين أمام محكمة الدرجة الأولى والذي ارتضى به المميز ضدهم حيت لم يطعنوا فيه بنتيجة الحكم .
وحيث إن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط التي تتطلبها المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي واقعي أو قانوني يجرح التقرير .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1110/2016) فصل (30/5/2016).