مبدأ قانوني
حيث إن المدعين يملكان قطعة الأرض (بركة مغاير سعود/الموقر) ممناصفة بكامل مساحتها وإن المدعى عليها قامت بتمديد أسلاك الكهرباء من خلالها والحاملة لتيار بجهد (132 كيلو فولت) مما ألحق أضراراً بقطعة الأرض وبالذات في المساحة الواقعة تحت اسلاك وخطوط الكهرباء .
وحيث إثبت المدعيان ملكيتهما لقطعة الأرض من خلال بينات خطية وشخصية وإن المدعى عليهاهي المالك لخطوط الكهرباء المشار إليها وعليه فإنها تكون ملزمة بدفع التعويض للمدعيين والخصومة قائمة معهما .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).