مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئاف اعتمدت تقرير الخبرة الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى بمعرفة خبيرين قدما تقريراً خطياً مرفق به مخطط كروكي يبين مسار خطوط الكهرباء .
وحيث إن تقرير الخبراء قد اشتمل على وصف شامل لقطعة الأرض من حيث نوعها وطبيعتها وقربها من الخدمات وتضمن تقرير الخبراء أن المسافة الأمكن لأطوال الأسلاك المارة فوق قطعة الأرض تساوي (251 متر) وإن المساحة التي يشغلها حرم البرج تساوي (23 متر مربع) ومعدل المسافة ما بين جناحي الأسلاك يساوي (11,5م).
وحيث إن تقرير الخبراء جاء بأرقام مبهمة لم يبين إذا كانت الخطوط الكهربائة تمر جميعها فوق أرض المدعية أم خارجها أو أن الخبراء ذكروا في تقريرهم أن حرم البرج الواقع خارج قطعة الأرض تساوي (23 متر مربع) وقعت بتعويض كامل عن تلك المساحة دون أن توضح ذلك , خاصة أن مخطط الكروكي يفيد بأن بعض خطوط الكهرباء خارج حدود أرض المدعين مما يتعين على الخبراء تحديد ذلك بصورة واضحة ومفصلة .
وحيث إن تقرير الخبراء جاء مشوباً بالغموض ولا يصلح لبناء الحكم عليه ويتعين على محكمة الاستنئناف إجراء كشف جديد تحت إشرافها الفعلي بمعرف خبراء من أهل الدراية والاختصاص .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1126/2016) فصل (31/5/2016).