مبدأ قانوني
حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة ثلاثية تحت إشرافها ولم تعتمدها ثم أجرت خبرة بوساطة خمسة خبراء من ذوي الدراية في موضوع الدعوى فنظموا تقريراً خطياً بخبرتهم معززاً بمخطط توضيحي ووصفوا فيه قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث نوعها (ملك) وموقعها وصلاحيتها للزراعة والبناء كونها سليخ وتوفر كل الخدمات لها وخط النقل الكهربائي المار فوقها (132)كيلو فولت والمحمول على أبراج خارج القطعة موضوع الدعوى .
وحيث بينوا ارتفاع الأسلاك (18)متراً وطول محور الخط داخل القطعة (32,70 متر مربع) وبينوا ماهية الضرر الذي لحق بها جراء تمرير الخط الكهربائي المتمثل في عدم إمكانية البناء في المساحة المتضررة وعدم إمكانية بيعها بسعر الأراضي المجاورة وخطورة العمل تحتها وإضافة عائق في إزالة الشيوع فيها والمساحة المتضررة مراعين مساحة السماح الكهربائي المحددة من هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وقاموا بتقدير نقصان قيمة المساحة المتضررة وهو الفرق بين سعر المتر المربع منها قبل وجود الاسلاك وبعد وجودها وبتاريخ التمرير عام 2013 وصولاً منهم الى ما يستحقه المدعي .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1439/2016) فصل (30/6/2016).