مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بإجراء خبرة مؤلفة من ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والإختصاص وتم إفهامهم المهمة الموكلة إليهم وبعد أن تحلف الخبراء القسم القانوني قدم الخبراء وصفاً شاملاً ودقيقاً لقطعة الأرض ومساحتها ونوعها ونوع ترتبتها وبين الخبراء أنه يمر خط الضغط العالي الكهربائي بفرق جهد 132 ك.ف مكون من حلقتين وكل حلقة مكونة من ثلاثة أسلاك فوق قطعة الأرض ونتيجة لمرور خط الضغط العالي فوق القطعة فقد ألحق هذا الخط أضراراً بالجزء الذي تمر فوقه أسلاك هذا الخط وعلى عرض المسافة بين السلكين البالغة 11م تأثير مباشر و9.2 حماية بواقع 4.6 متر من كل جانب مع الأخذ بعين الإعتبار مسافة السماح الكهربائي المحددة من قبل هيئة قطاع الكهرباء وقدر الخبراء قيمة المتر المربع الواحد من الأرض بعد استئناسهم بسعر الأساس وبأسعار القطع المجاورة وتم تقدير نقصان القيمة بسعر المتر المربع الواحد مع وجود خط الضغط العالي الكهربائي وسعره بعدم وجود خط الخبرة جاء موافقاً للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يوجب اعتماده وبناء حكم عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(148/2016فصل24/3/2016).