مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى أجرت الخبرة بمعرفة خبيرين من ذوي الدراية والإختصاص وقد التزم الخبيران بالمهمة الموكولة إليهما من حيث تحديد مسافة الآمان والضرر الذي لحق بقطعة الأرض موضوع الدعوى.
وحيث أن من صلاحيات محكمة الموضوع اعتماد التقرير وحيث أنها اعتمدته وأيدتها في ذلك محكمة الإستئناف مما يجعل قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصاد عن الهيئة العادية رقم(150/2016فصل28/3/2016).