مبدأ قانوني
حيث إن المدعى عليها هي من قامت بتمرير الأسلاك الكهربائية بأرض المدعيين وقد أثبتت الخبرة حصول الضرر .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2996/2016) فصل (19/10/2016).