مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الاستئناف أجرت خبرة بمعرفة ثلاثة خبراء تمت تحت إشراف العضو المنتدب وقام بإفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم إلا أنه لم يقم بإفهامهم الإطلاع والإستئناس بكتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والموجه الى مدير عام شركة الكهرباء الوطنية كبينةمن بينات الدعوى.
وحيث ان محكمة الاستئناف لم تراع ان الخبراء وفي تقريرهم الذي اعتمدته قدروا مبلغ ثلاثين ديناراً للمتر المربع الواحد قبل إنشاء خطوط الضغط في عام 2013 بينما إن سعر الأساس لقطعة الأرض موضوع الدعوى هو سبعة دنانير حسبما جاء بكتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المشار اليه.
وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما قدره الخبراء للمتر المربع الواحد وسعر الأساس المقدر للقطعة بالتاريخ ذاته مما كان يقتضي على محكمة الاستئناف إزاء هذا الفرق الشاسع إجراء خبرة جديدة على ان يكون من بين الخبراء مقدر عقاري من المسجلين في السجل الخاص بالمقدرين العقارين.
وفقاً لما ذهب اليه الاجتهاد القضائي تمييز حقوق رقم 3621/2015 و698/2016 هيئة عامة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(303/2016فصل22/1/2017).