مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة بداية عمان قد أنابت محكمة بداية السلط لإجراء الكشف والخبرة على قطعة الارض موضوع الدعوى وباستعراضذلك التقرير ومخطط الكروكي المرفق معه تبين ان خطوط الكهرباء الضغط العالي قد اخترقت قطعة الأرض موضوع الدعوى بعظمها لأنها مزروعة ببرجين حديديين حاملين للأسلاك المارة عبر سماء هذه القطعة وان هذين البرجين مع مسافة الأمان العائدة لهما تشكل نسبة واسعة من مساحة تلك الارض وان الخبراء لم يحددوا بشكل واضح ودقيق المساحات المباشرة وغير المباشر المتضررة جراء ذلك ولم يبين الخبراء فيما اذا كان بالإمكان البناء فيها ام لا ولم يراع الخبراء أحكام التنظيم بتلك القطعة ولم يرد بالتقرير ما يفيد اطلاع الخبراء على عقود بيع جاري على قطعة الارض او الاراضي المجاورة لها والاستئناس بتلك البيوعات لما له من اهمية بالتقرير الحقيقي للأجزاء المتضررة من الارض موضوع الدعوى.
وحيث ان الخبراء لم يبينوا فيما اذا كان بالامكان الاستفادة من باقي قطعة الارض الملاصقة للمساحة المزروعة بالابراج أم لا.
وبالتالي فإن هذا التقرير لا يصلح لبناء وتأسيس حكم عليه وكان على محكمة الاستئناف إجراء خبرة جديدة بمعرفة خبراءأكثر عدداً وأن يكون من ضمنهم مهندس زراعي كون تنظيم الارض زراعي وان يتم مراعاة أحكام التنظيم الزراعي وكذلك خبير مهندس مدني وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(354/2016فصل9/2/2016).