مبدأ قانوني
وحيث أن ثبوت ملكية المدعي لقطعة الأرض موضوع الدعوى وثبوت قيام المميزة (المدعى عليها) بتمرير أسلاك خط النقل الكهربائي (132 كيلو فولت) من فوقها وذلك من خلال سند التسجيل والكتاب الصادر عن المدعى عليها ومسؤولية المدعى عليها (المميزة) عن تعويض أية أضرار نتيجة ممارستها نشاطها وفق ما هو مقرر في المادة 44 من قانون الكهرباء العام رقم 64 لسنة2002 وكانت الخبرة الفنية المعتمدة من قبل محكمة الموضوع هي البينة المقبولة وعلى وجه التحديد لإثبات الضرر من عدمه في مثل في مثل الدعوى المعروضة حسب ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة.
وحيث أن المميزة هي المسؤولة عن التعويض جراء ما قامت به من أفعال فإن المميز ضده له حق بالمطالبة بالتعويض الذي قرره القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(50/2016فصل17/4/2016).