مبدأ قانوني
وحيث أن الثابت أن المميزة (شركة الكهرباء) قامت بتمرير خطوط الضغط العالي من خلال قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن الخبرة أثبتت تضرر قطعة من جراء ذلك فإن المدعين يستحقون التعويض نتيجة هذا الضرر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2016فصل16/3/2016).