مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تجر خبرة جديدة على ضوء الخبرة الجارية أمام محكمة الدرجة الأولى لاقتناعها بما ورد فيها حيث قام الخبيران بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً كما قاما بوصف المنشآت الكهربائية وبيان التيار وارتفاع الأسلاك ومسافة الأمان الكهربائي وعدد الحلقات وبعدها عن بعضها البعض وبينا أيضاً ماهية الضرر ومقدار المساحات المتضررة وعلى ضوء الأسس التي أشارا إليها في الصفحة الأخيرة من تقريرهما قدرا سعر المتر المربع الواحد من قطعة الأرض موضوع الدعوى بمبلغ 35 ديناراً قبل وقوع الضرر ومقداره بعد وقوعه بمبلغ 9 دنانير ومن ثم قاما باحتساب التعويض المستحق لكل واحد من المدعين على ضوء ما يملكه كل منهم من حصص.
وبما أن تقرير الخبرة جاء مستوفياً للشروط المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تبد الطاعنة أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح التقرير الأمر الذي حال دون قيام المحكمة بإجراء خبرة جديدة فإن اعتماده والإستناد إليه في إصدار الحكم يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(51/2016فصل16/3/2016).