مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت خبرة جديدة من خمسة خبراء وقامت بالإنتقال برفقة الخبراء لموقع قطعتي الأرض حيث قام الخبراء بإعطاء وصف شامل ودقيق لقطعتي الأرض وبينوا أن المدعى عليها قامت بإنشاء خطوط كهربائية ضغط عالي بفرق جهد 132 كيلو فولت مكهربة وغير معزولة واخترق هذا المسار قطعتي الأرض موضوع الدعوى نتيجة مرور أسلاك كهرباء الضغط العالي 132 كيلو فولت في جزء من قطعتي الأرض ووجود البرج المعدني على قطعتي الأرض وبين الخبراء قيمة المتر المبع الواحد من المساحة المتضررة بقطعتي الأرض وحيث أن تقرير الخبرة جاء موافقاً للمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2016فصل24/3/2016).