مبدأ قانوني
وحيث ان المدعية تملك بناء مقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى والبناء مكون من خمسة طوابق وتسعة شقق معد للسكن والتأجير وقد تقدمت المدعية بطلب اشتراك لتوصيل التيار الكهربائي الى الجهة المدعى عليها بالكشف على الموقع لغايات توصيل التيار الكهربائي قوة 3 فاز حيث تبين بعد الكشف عدم امكانية تغذية البناية من الشبكة القائمة وانها بحاجة الى محول وانشاء خط جهد متوسط وعند مباشرة المدعى عليها بالحفر وزرع الأعمدة واجهت اعتراضات المواطنين الذي يمر الخط من أمام منازلهم وكذلك اعتراض بلدية اربد الكبرى كون الخط يمر ضمن سعة شوارع التنظيم سعة الشارع 12م وانه حتى يسمح بمرور الخط يجب ان تكون سعة الشارع 20م ونتيجة لاعتراضات المواطنين والبلدية توقفت المدعى عليها من العمل.
وحيث ان سبب تأخير ايصال التيار الكهربائي هو اعتراضات المواطنين والبلدية ولم يكن بسبب تقصير او اهمال من جانب المدعى عليها وبالتالي فإن المدعى عليها لا تسأل بالتعويض عن الضرر.
أما المبالغ المستوفاة من المدعية فهي تمثل بدل تأمينات المشتركين وبدل مساهمة المدعية بتكاليف توصيل التيار الكهربائي وفق التعليمات رقم 1 لسنة 2007 وبالتالي تكون مطالبتها باسترداد هذه المبالغ لا سند له بالقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(305/2017فصل7/5/2017).