مبدأ قانوني
وحيث ان المستفاد من احكام المواد 256 و257 و258 من القانون المدني أن نصوصها أقرت بصورة واضحة وجلية أحكام المسؤولية عن الضرر وان المستفاد من حكم المادة 256 من القانون المدني انه يشترط توافر عنصر الفعل والضرر وعلاقة السببية بينهما وان المادة 257 من القانون ذاته تنص على ان الضرر يكون بالمباشرة واذا وقع الضرر بالمباشرة لزم الضمان بدون شروط واما اذا كان بالتسبيب اي يرتكب فعل تؤدي نتيجته الى حدوث الضرر دون الفعل ذاته فإنه يشترط للضمان في هذه الحالة توافر التعدي او التعمد وان يكون الفعل مفضياً للضرر وفي الحالة المعروضة نجد ان الثابت من اوراق الملف ان الحريق الذي شب في منجرة المدعي كان في بدايته صغيراً وتحركت فرقة الدفاع المدني لاخماده وكان بالإمكان السيطرة عليه بسهولة من قبل رجال الدفاع المدني الا انه وبسبب تخر موظفي شركة الكهرباء في الوصول الى موقع الحريق بالرغم من تبلغهم من قبل رجال الدفاع المدني بذلك الحريق وقبل تحركهم لموقع الحريق لتقوم فرق المدعى عليها بفصل التيار الكهربائي من مكان الحريق وثبت لمحكمة الاستئناف ان تأخر موظفي شركة الكهرباء في الوصول الى موقع الحريق ادى الى تفاقمه وكذلك بسبب عدم معرفة موظفي شركة الكهرباء بمكان المحول الذي يغذي الحريق حيث قاموا بفصل التيار الكهربائي ثلاث مرات دون ان يتوصلوا لمعرفة مكان المحول الذي يغذي المنطقة وان عملية فصل التيار الكهربائي استغرقت وقتاً طويلاً امتد لأكثر من ساعة وحيث ان التحقيق لم يتوصل الى معرفة سبب وقوع الحريق والثابت من ملف القضية التحقيقية انه تقرر منع محاكمة المشتكى عليه بالقضية التحقيقية وهذا القرار اصبح مقضياً وعنواناً للحقيقة وانه لم يتم تحديد فاعل بهذه القضية.
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف ان تأخر موظفي شركة الكهرباء في فصل التيار الكهربائي هو الذي ادى الى حرق المنجرة بالكامل حيث ان عملية الإطفاء بسبب ذلك استغرقت بحدود الساعة وحيث ثبت من الخبرة الفنية التي أجرتها محكمة الموضوع بمعرفة مهندسين من اصحاب المعرفة والاختصاص ان نسبة مساهمة الخطأ الحاصل في اجراءات شركة الكهرباء بفصل التيار الكهربائي ادى الى تفاقم الحريق والاضرار التي لحقت بالمنجرة وموجوداتها هو 100% وبالتالي تعتبر متسببة نتيجة الخطأ الذي ارتكبه موظفيها وتعود المسؤولية بتعويض الضرر الحاصل للمدعى عليها.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(56/2017فصل16/2/2017).