مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أجرت كشفاً وخبرة على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة ثلاثة خبراء دون إفهامهم مراعاة ما جاء بكتاب مدير عام دائرة الأراضي والمساحة والمحفوظ ضمن إدارة الدعوى لدى محكمة بداية السلط الذي جاء فيه أن سعرر الأساس للمتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى مبلغ 225-300 دينار في حين قدر الخبراء بتقرير خبرتهم المعتمد بالقرار المميز بمبلغ 480 ديناراً دون أن يشير الخبراء الى استئناسهم لما ورد وجاء في هذا الكتاب مما يشكل فرقاً شاسعاً في التقدير ما بين سعر الأساس والسعر المقدر للخبراء للمتر المربع الواحد من المساحة المتضررة للخبراء للمتر المربع الواحد من المساحة المتضررة من قطعة الأرض قبل وقوع الضرر وبعد وقوعه (تمييز حقوق3621/2015هيئة عامة) مما يعيب تقرير الخبرة المعتمد بقرار الحكم المميز هذا من جهة واما من جهة أخرى فقد كان على محكمة الإستئناف استعمال صلاحياتها بتكليف الخبراء بإحضار صورة عن عقود البيع الرسمية الجارية لأراض مجاورة لهذه القطعة والتي أشار الخبراء بتقرير خبرتهم أن الاستئناس بأسعار هذه الأراضي المجاورة في تقديراتهم الواردة في هذا التقرير مما يعيب تقرير الخبرة المعتمد بقرار الحكم المميز ومن هذه الجهة أيضاً أيضاً كان يتوجب على محكمة الإستئناف إجراء كشف وخبرة جديدين على قطعة الأرض موضوع الدعوى بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية من ذوي المعرفة واهل الدراية والاختصاص في امور الخبرة وعلى ان يراعي الخبراءفي تقديراتهم ما تقدم بالإضافة لكافة الأسس والإعتبارات المعتمدة قانوناً في التقرير ولما لم تفعل محكمة الإستئناف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2018فصل29/1/2018).