مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف أصدرت حكمها المطعون فيه بناء على تقرير الخبرة الذي اجرته محكمة الدرجة الاولى والذي جاء فيه:(بعد الإطلاع على آخر البيوعات المنفذة في المنطقة ولدى دائرة الأراضي والمساحة عام 2014 لقطع الاراضي في الحوض نفسه آخذين بعين الإعتبار خبرتنا في التقدير بالإضافة الى الاستئناس حول الاسعار من المكاتب العقارية القريبة من المنطقة….)
فقد كان على محكمة الاستئناف استعمال صلاحيتها وفقاً لاحكام المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية بتكليف أي من فرقاء الدعوى بإحضار صورة عن عقود البيع الرسمية الجارية على قطع الارض في المنطقة نفسها او المجاورة للأرض موضوع الدعوى التي أشار الخبراء بتقرير خبرتهم إلى الاستئناس بأسعار هذه الأراضي المجاورة في تقديراتهم الواردة في هذا التقرير بتاريخ مرور الأسلاك الكهربائية مع مراعاة أن قطعة الأرض موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع والتحقق فيما اذا كان اي من المالكين الآخرين قد اقام دعاوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر جراء مرور الأسلاك الكهربائية واكتسبت الدرجة القطعية مما كان يتوجب على محكمة الاستئناف اجراء كشف وخبرة تحت اشرافها على قطعة الارض موضوع الدعوى بمعرفة خبراء أكثر عدداً ودراية من ذوي المعرفة وأهل الدراية والاختصاص في امور الخبرة بالاضافة الى كافة الأسس والاعتبارات المعتمدة قانوناً في التقدير.
وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(76/2018فصل28/1/2018).