مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 406 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس من سنة الى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية …3…ب-أن يكون السارق مستخدماً أو عاملاً أو صانعاً أو تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت استاذه أو مخزته أو معلمه…
وحيث أن قيام المشتكى عليهم بتخريب محول الكهرباء فإن هذه الأفعال تشكل جرم تخريب وتعطيل المنشآت الكهربائية وإلحاق الضرربها وفق أحكام المادة 52/أ من قانون الكهرباء العام رقم 74 لسنة 2002 كما أن الأفعال المادية المسندة للمشتكى عليهم بقيامهم بسرقة النحاس من المحول باعتبار أنهم ممن يعملون في شركة الكهرباء تشكل جرم السرقة بالممعنى المنصوص عليه في المادة 406/3/ب من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1441/2006فصل8/1/2007).
g2006-1441