مبدأ قانوني
حيث اخطأت محكمة الاستئناف عندما لم تأخذ بعين الاعتبار أن خصم الكهرباء تم تطبيقه على موظفي قطاع الكهرباء بالاردن بموجب نظام تعرفة الطاقة الكهربائية.
وحيث إن الخصم الخاص الممنوح للعامل عن اشتراك كهرباء الخاص بسكنه ويدخل في مفهوم الأجر بالمعنى المقصود في المادة الثانية من قانون العمل ويعتبرا جزءاً منه أيضاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1032/2016) فصل (17/7/2016).