مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع الى لائحة الاستئناف المقدمة من المستأنف فإنها تضمنت ستة اسباب الأول والثاني والخامس تتعلق ببطلان التباليغ وحرمانه من تقديم بيناته والسادس يطلب فيه نظر الدعوى مرافعة وقد استجابت محكمة الاستئناف لطلبات المستأنف لطلبات المستأنف الواردة في هذه الأسباب حيث نظرت الدعوى مرافعة وقررت اعتبار التباليغ باطلة وبالتالي السماح له بتقديم جوابه وبيناته ودفوعه واعتراضاته ويكون ماجاء بهذه الأسباب قد استنفذ ويبقى البحث بما ورد في السببين الثالث والرابع واللذين ينصب الطعن فيهما على صحة الخصومة وأطراف عقدي البيع والإقالة وعلاقة الشركة والمميز بهذين العقدين فقط الا ان المميز قد اورد في لائحة تمييزه عشرة أسباب جاءت مطولة وتكراراً لبعضها البعض وأورد فيها مواداً قانونية من قانون أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني وقانون البينات زعم فيها ان المحكمة خالفت بعض هذه وأخطأت في تطبيقها وتأويلها وتفسيرها وخالفت في قرارها بعض المواد المشار اليها دون ان يوضح ذلك ولا تخلو من الجدل خلافاً لما تتطلبه المادة 193/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما اقنتضى التنويه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(154/2017فصل14/2/2017).