مبدأ قانوني
حيث إن المادة (5/ج/3) من قانون المالكين والمستأجرين رقم (11 لسنة 1994) وتعديلاته تنص على ما يلي :- ((…. ج- على أنه يجوز إخلاء المأجور في أي من الحالات التالية :- 4- إذا أجر المستأجر المأجور أو قسماً منه لشخص آخر أو سمح له بلإشغاله دون موافقة المالك الخطية أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة )).
وحيث إنه يستفاد من هذا النص وفق ظاهر العباراتىالتي صيغ فيها أن المشرع اعتبر تأجير المستأجر للمأجور أو قسماً منه لشخص آخر أو سمح بإنشغاله دون موافقة المالك الخطية إشراكاً في المأجور ومن ثم سبباً من أسباب إخلاء المأجور أي أنه وحفاظاً على حقوق المؤجر أجاز له إقامة دعوى إخلاء المأجور لهذا السبب وإن إمعان النظر بالنص المشار إليه نجد إنه جاء في صدر الفقرة الثالثة ما يلي :(( إذا أجر المستأجر المأجور ….)) أي أنه يشترط في المستأجر ان يقوم بتأجير العقار المستأجر من قبله إلى الغير لينتفع هذا الغير من المأجور سواء بإشراكة معه أو بالتهلي عن المأجور للغير حتى يجوز للمؤجر إخلاء المأجور فإذا لم يتوافر ذلك فالأصل أن المؤجر لا يستطيع المطالبة بالإخلاء .
وحيث إن المدعين (المميزين) أسسوا دعواهم على أن الطفلة (علا) تقيم مع المميز ضدها في الشقة التي يستأجرها مورث المميز ضدها زوجها من (المميزين) مع أن الثابت أن المدعوة علا كانت قد احتضتنها المميز ضدها منذ عام 1993 كما يشير كاتب التنمية الاجتماعية المبرز في الدعوى أي أن أسرة المميز ضدها أصبحت الأسرة البديلة لها وتقيم معها بصفة مستقرة .
وحيث إن المشرع وفقاً لنظام رعاية الطفولة وتعليمات الاحتضان ولدواعي اجتماعية وإنسانية وحماية للطفولة أجاز احتضان بعض الاطفال عن طريق الأسرة البديلة تحقيقاً للغاية التي يرمي إليها المشرع وهي فكرة الاندماج الاجنماعي وإن مثل هؤلاء الأطفال بحاجة للرعاية وليس لهم معيل آخر من ناحية .
ومن ناحية أخرى إن المستأجرة (المميز ضدها) لا تنتفع من المأجور لقاء إقامة المدعوة (علا) معها في الشقة أي لا تتقاضى منها أجراً وإن الثابت أن المدعوة (علا) محتضنة من المميز ضدها لأسباب إنساسية وإجتماعية وإن العرف والعادة في مثل هذه الحالة أن تعيش في كنف أسرتها البديلة فلا يعقل أمام كل ذلك أن ينظر إلى هذه الحالة على أنها إشراك في المأجور واعتبارها من الحالات التي يجوز فيها الإخلاء.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1383/2016) فصل (5/6/2016).