مبدا قانوني
حيث إن المدعى عليه يستأجر محل خضار وفواكه وأنه اتفق مع المدعى عليه على بيعه منفعة المحل تأجير من الباطن لقاء مبلغ (5000) دينار وأن تتم مراجعة مالك العقار من أجل تغير العقد أو إعطاء المدعي وكالة به إلا أن المدعى عليه لم يفِ بالتزامه.
وحيث إن ما تم الاتفاق عليه ما بين المدعي والمدعى عليه موقوف النفاذ على إجازة مالك العقار وأن هذا الشرط لم يتحقق في هذه الدعوى وبالتالي فإن الاتفاق لم يتم ولم ينعقد بينهما وبالتالي يكون المبلغ الذي دفعه المدعي ديناً بذمة المدعى عليه ومن الواجب رده .
وحيث لم يرد في ملف الدعوى ما يثبت قيام المدعى عليه برد هذا المبلغ للمدعي فيكون المدعي والحالة هذه قد أثبت دعواه بالبينة القانونية الصالحة للحكم وتكون دعواه مستندة الى القانون وصحيحة .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3987/2016) فصل (12/2/2017).