مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الإستئناف بقرارها المميز قد اعتبرت أن علاقة المدعي بالمدعى عليها الأولى والتي هي مطلقة يشكل عذراً شرعياً يوقف مرور الزمن ويشكل مانعاً أدبياً موقفاً لمرور الزمن المانع من سماع الدعوى على مطالبة الزوج لزوجته.
وفي ذلك فإن لجوء الزوجين إلى توثيق ما يرتبطان به من علاقات مادية بأوراق وسندات خطية يزول أي تمسك لهما بالمانع الأدبي والعذر الشرعي الذي يوقف سير مرور الزمان لأن لجوء المدعي والمدعى عليها الأولى إلى كتابة السندات والشيكات بينهما والتي أقيمت بموجبها الدعاوى من المدعي بمواجهة المدعى عليها الأولى يدل على تحللهما من المانع الأدبي الذي يشكل معذرة شرعية لوقف التقادم وحيث أن محكمة الإستئناف قد سارت على خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3290/2006 فصل 8/5/2007).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (137/2008 فصل 11/3/2008).