مبدأ قانوني 174
” وحيث أن السبب الأول فإن الشيك الذي إستندت له الدعوى ثابت فيه أن المدعى عليه الذي لم ينكر توقيعه على متن الشيك مدين للمدعية بالقيمة الواردة به وحيث أن القول بأنه ثمن أرض تخارجت بها للمدعى عليه فإن هذا الأمر يؤكد مديونيته وليس العكس خاصة وأنه يقر بأن جزءاً من القيمة قرض كذلك كما لم يرد قي متن الشيك أنه تأمين وحيث أن المدعية في السبب الثاني أبرزت كبينة لها الشيك (صورة ) المحفوظ أصله في القضية التنفيذية رقم 2004/2884 ولا يجوز إثبات عكس ما ورد به بالبينة الشخصية وأن الإجتهاد القضائي مستقر على أن المانع الأدبي ينتفي بمجرد تحرير أسناد بين الذين تربطهم علاقة تشكل مانعاً أدبياً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2267/2005 فصل بتاريخ 28/12/2005.