المبدأ القانوني 1
” وحيث أن هذه الدعوى تستند لشيك محرر من المميز لأمر المميز ضدها مستكمل لشروطه وبيناته وفقاً للمادة (228) من قانون التجارة ولم يرد فيه ما يشير إلى وجود شراكة بين المميز والمميز ضدها أو أنه تأمين لغايات المحاسبة على هذه الشراكة كما أن هذا الإدعاء يتناقض وادعاء الوفاء أما القول لوجود مانع أدبي كون المدعي والدة زوجة المدعى عليه ( المميز ) فان هذا المانع قد زال بوجود أوراق وبينات خطية بين الطرفين “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3208/2008 فصل بتاريخ 24/2/2009.