مبدأ قانوني3
” حيث أن المادة 5/30 من قانون البينات بصيغتها المعدلة بالقانون رقم 16 لسنة 2005 أجازت الإثبات بالشهادة في الإلتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على مائة دينار وذلك لبيان الظروف.
وحيث أن المدعى عليها (الطاعنة) قد طلبت السماح لها بتقديم البينة الشخصية لإثبات الظروف التي أحاطت بتنظيم الكمبيالة محل المطالبة في هذه الدعوى وقد حددت هذه الظروف وقامت بتسمية هذه البينة الشخصية وأوضحت الوقائع التي سيشهد عليها كل شاهد.
وحيث أن الظروف التي حددتها المدعية وهي تحرير الكمبيالة لزوجها بعد إيهامها بأنها تعزيز لطلبه قرض من البنك وتمكينه من الحصول على هذا القرض, وحيث أن هذه الواقعة يجوز إثباتها بالبينة الشخصية وفق ما تقضي به أحكام المادة 5/30 من قانون البينات, وحيث أن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف ذلك فيكون واقهاً في غير محله.
وحيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن تحرير سند الكمبيالة بين الزوجين يعني إنتفاء الثقة المتبادلة بينهما وينفي وجود المانع الأدبي.
وحيث أن تحرير الكمبيالة بين طرفي هذه الدعوى أثناء الحياة الزوجية ينفي وجود المانع الأدبي ولا يشمل مبرراً للسماح للمدعية بتقديم بيناتها الشخصية استناداً لهذا المانع “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3636/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.