مبدأ قانوني2
حيث أن الإجتهاد القضائي إستقر على أن تحرير سند الكمبيالة بين الزوجين يعني إنتفاء الثقة المتبادلة بينهما وينفي وجود المانع الأدبي.
وحيث أن تحرير الكمبيالة موضوع الدعوى بين طرفيها أثناء الحياة الزوجية ينفي وجود المانع الأدبي ولا يشمل مبرراً للسماح للمدعية بتقديم بيناتها الشخصية إستناداً لهذا المانع وعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3636/2008 فصل بتاريخ 29/7/2009.