/مبدأ قانوني
وحيث أن إشغال المدعي لمنصب مدير دائرة الموارد البشرية لدى المدعى عليها (المميز ضدها) لا يشكل مانعاً أدبياً وفق أحكام المادة 30/2 من قانون البينات من شأنه وقف التقادم وحيث توصلت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(39/2018فصل19/2/2018).