مبدأ قانوني
حيث إن القرار المستأنف صدر بمثابة الوجاعي بحق المدعى عليها (المستأنفة)بتاريخ 13/1/2015 وتبلغته أصولياً بتاريخ 27/4/2015 وتقدت باستئنافها باريخ 7/5/2015 إذ يعتبر قانون العمل رقم (8 لسنة 1996) وما طرأ عليه من تعديلات هو قانون خاص بالنسبة لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (14لسنة 2001) الذي صدر بعد تاريخ قانون العمل الذي نظم حساب المواعيد بالمادة 23 منه وهذا ما ادته المادة 171 من القانون ذاته .
وحيث يستفاد من نص المادة 23 من الاصول المدنية أنه جاء معدلاً ومقيداً لما ورد بنص المادة (137) من قانون العمل بالنسبة لابتداء مدة الطعن بالأحكام الصلحية في الدعاوى العمالية استئنافاً خلال عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لتفهم الحكم إذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبيلغ إذا كان بمثابة الوجاهي .
وحيث إن الاستئناف ةالحله هذه مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (4/10) من قانون محاكم الصلح ويكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1054/2016) فصل (2/8/2016).