مبدأ قانوني
وحيث أن الإستئناف قد انصب على ما توصلت اليه محكمة الصلح بقرارها وان محكمة الاستئناف قد عالجت اسباب الاستئناف المعروضة عليها بالاستناد لأحكام المادة 185/1/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية.
وحيث ان الاصل هو تطبيق أحكام المادة 11/أ من قانون محاكم الصلح وتعديلاته رقم 15 لسنة 1952.
وحيث ان محكمة الاستئناف عالجت الطعن المعروض عليها على خلاف ذلك من حيث اجراء محاكمة المدعى عليهم بمثابة الوجاهي فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2018فصل28/1/2018).