مبدأ قانوني
وحيث أنه قد تم بتاريخ 16/2/2014 تبليغ وكيله المستأنف جلسمة المحاكمة المنعقدمة بتاريخ 19/2/2014 بالذات واستلمت علم وخبر التبليغ وبما يوافق القانون والأصول.
وحيث أن السماح للطاعن بتقديم بيناته لدى محكمة الإستئناف يقتضي إثبات أن غياب وكيله عن حضور جلسات المحاكمة كان لمعذرة مشروعة على مقتضى المادة 185/1/ج من قانون اصول المحاكمات المدنية فإن تبلغ الوكيل موعد جلسة 19/2/2014أصولياً ورغم انتظاره حتى الساعة 10.30 مع أن الجلسة محددة الساعة التاسعة صباحاً ورغم تكرار المناداة عليه ولم يقدم المعذرة المشروعة التي تبرر غيابه فيغدو قرار محكمة الإستئناف بمحاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي موافقاً للأصول والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(49/2018فصل22/1/2018).