مبدأ قانوني
وحيث ان المميز هو الذي تقدم بالاستئناف وحددت الجلسة لنظر الاستئناف وتبلغتها وكيلة المستأنف الا انها لم تحضر في الميعاد رغم انتظار المحكمة لغاية الساعة الواحدة الا ربع وهو وقت كاف واستمرت المحكمة بنظرالاستئناف ورغم تحديد جلسة أخرى لتقديم المميز ضده المرافعة الا ان وكيلة المستأنف لم تتابع استئنافها فتكون الإجراءات التي تمت ومحاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي وفقاً للمادة 71 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم يحرم المميز من تقديم دفوعه واعتراضاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2018فصل5/2/2018).