مبدأ قانوني
وحيث أنه وإن كان تبليغ المدعى عليها لائحة الدعوى ودون الدائرة القانونية في الجامعة المدعى عليها أثناء نظر الدعوى بمرحلة إدارة الدعوى بصورة غير أصولية الا أن المدعى عليها تبلغت جلسة المحاكمة المنعقدة امام محكمة اول درجة بتاريخ 13/10/2016 بواسطة الموظف بالدائرة القانونية في الجامعة المدعى عليها رغم انتظارها وتكرار المناداة عليها حى الساعة 11,10 من وقت الدوام الرسمي دون أن يحضر عنها من يمثلها قانوناً و/أو وكيلها ما يثبت أنه قد راجع المحكمة بتاريخ الجلسة المذكورة ليصار لها الادعاء بإجراء محاكمتها بوقت مبكر من وقت الدوام الرسمي سيما وأن اجراءات التقاضي في الدعوى قد استمرت لجلستين متتاليتين وكان بإمكان وكيلها لو رغبت الدخول في الدعوى فيكون معه القرار بإجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي موافقاً للقانون مما يتعين معه عدم السماح لها بتقديم جوابها وبيناتها في الدعوى والسماح لها بتقديم مذكره بدفوعها واعتراضاتها وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(98/2018فصل4/3/2018).