مبدأ قانوني
وحيث انه وبالرجوع لأحكام المادتين 260/2 من الأصول الجزائية و41/2 من قانون نقابة المحامين النظاميينن ان من حق المحكوم عليه الطعن في الحكم الجزائي الصادر ضده دون ان يكون طعنه مقدماً بوساطة محام.
وان نص المادة 41/2 من قانون نقابة المحامين والتي استندت اليها محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الإستئنافية ينصرف الى القضايا الحقوقية لا الجزائية بدليل ان المادة 41/1 نصت على (انه لا يجوز للمتداعين ولفظ المتداعين ينصرف الى القضايا المدنية لا الجزائية وان الفقرة أ من المادة 41/1 استثنت من ذلك المثول امام محاكم الصلح في دعاوى الحقوق التي تقل قيمتها عن الف دينار ودعاوى التسوية وتصحيح النفوس والقضايا الجزائية وقضايا التنفيذ التي تقل قيمتها عن ثلاثة آلاف دينار على أن تتم المراجعة فيها من الشخص ذي العلاقة المباشرة او بواسطة محام.
وحيث ان محكمة بداية جزاء جرش بصفتها الاستئنافية نهجت نهجاً خلاف ذلك فإن قرارها موضوع الطلب يكون مخالفاً للقانون مما يستدعي نقضه (انظر تمييز جزاء رقم 1458/2014 تاريخ 5/11/2014 وتمييز جزاء رقم 549/2016 تاريخ 15/3/2016).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2018فصل18/1/2018).