مبدأ قانوني 1
وحيث أن الطاعن وقع على مخالصة استلم بموجبها شيك مؤرخ 15/7/2000 قيمته 16500 دينار وورد فيها (حيث تم الموافقة على هذا المبلغ مصالحةً وبذلك فإنني قد استلمت كامل حقوقي من أتعاب ورسوم ومصاريف ) وبالتالي فإن هذه المصالحة ومع مقارنتها بكتاب الطاعن نفسه الذي يشير إليه في طعنه تؤدي إلى استيفاء الطاعن لمستحقاته كاملةً مصالحةً وبذلك فهي تشمل إسقاط الإستيفاء عن جزء وإسقاط الإبراء عن جزء آخر .
وتكون هذه المصالحة على سائر الحقوق التي شملتها تلك المخالصة وهي سائر مستحقات الطاعن من أتعاب محاماة ومصاريف ..أما القول بأن هناك ثلاث قضايا جزائية لم تشملها المخالصة فقول لا سند له لوضوح المخالصة من جهة ولأنه صدر بتلك القضايا أحكام قبل تاريخ تلك المخالصة والتي كان الطاعن قد تغيب عن حضور جلساتها وصدر الحكم فيها وجاهياً اعتبارياٍ وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2908/2013 فصل 21/1/2014).