مبدأ قانوني
حيث إن المخالصة التي يشير إليها الطاعن جاءت مذيلة يتحفظ للمدعي (المميز ضده ) على أي حقوق تظهر له مستقبلاً فيكون من حقه المطالبة بأية حقوق لم تشملها (المخالصة ) أو التي ستظهر فيما بعد .
وحيت توصلت محكمة الاستئناف من واقع أوراق الملف ومن الكشف المقدم من المدعى عليها تحفظ المدعي على هذه المخالصة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1032/2016) فصل (17/7/2016).