مبدأ قانوني
وحيث ان المدعي عمل لدى المدعى عليه من 1/12/1990 وحتى تاريخ 31/10/2009 ودون انقطاع وقدم استقالته من العمل بتاريخ 31/10/2009 وقد تم تحليف المدعي اليمين المتممة حول هذه الواقعة ووافق المدعى عليه على الاستقالة بتاريخ تقديمها وان المدعي وقع على مخالصة بتاريخ 29/10/2009 وهو على رأس عمله وخلال فترة الاشعار وبالتالي تعتبر المخالصة باطلة وفقاً لاحكام المادة 4 من قانون العمل.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2016فصل26/4/2016).