مبدأ قانوني
وحيث ان المخالصة الموقعة بين المدعي وبين شركة التأمين لم تتضمن ما يشير الى إبراء باقي المدعى عليهم من التعويضات كافة نتيجة الحادث وانما اقتصرت فقط على ابراء باقي المدعى عليهم بحدود المبلغ المدفوع من شركة التأمين وهو حصتها في التعويض.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد قامت بخصم المبلغ المدفوع من شركة التأمين للمدعي من مقدار التعويض الذي قدره الخبراء للمدعي.
وعليه فإن المخالصة المقدمة من شركة التأمين لا تعتبر إبراء لباقي المدعى عليهم إلا بحدود المبلغ المدفوع من شركة التأمين للمدعي كتعويض وان باقي المدعى عليهم مسؤولون عن دفع التعويض الذي يستحقهالمدعي بعد حسم المبلغ المدفوع وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه موافقة للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2016فصل20/6/2016).