مبدأ قانوني
وحيث ان المخالصة الصادرة عن المدعي تضمنت تحفظاً منه على حقه في المطالبة بأية حقوق يرتبها له القانون.
وحيث ان المدعي يطالب بأجور باقي مدة العقد المجدد على فرض ثبوت التجديد والتي لم تشملها المخالصة فإن المخالصة تكون غير منتجة في إثبات دفع المدعى عليها ويتعين الالتفات عما جاء فيها.
وحيث ان محكمة الاستئناف بقرارها قد خلصت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(180/2017فصل1/3/2017).