مبدأ قانوني38
حيث أفعال المتهم لا تشكل أركان وعناصر جرم حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي وتعاطي المواد المخدرة وفق المادة 14/أ وحيث أن محكمة أمن الدولة هي صاحبة الولاية في تقدير البينة ووزنها وفق المادة 174 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس لمحكمة التمييز سلطة عليها لذا فإن قرار محكمة أمن الدولة ببراءة المتهم لعدم قناعتها بقيام أركان الجريمة وأن أفعاله لا تشكل عناصرها وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم357/2015فصل5/3/2015)