مبدا قانوني36
حيث أن أفعال المتهم الأول المتمثلة بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار مع علمه الأكيد بممنوعيه مادة الحشيش وإخفائها في شوالات ونقلها إلى المتهم الثاني بقصد الإتجار بها وإحضاره إلى موقع الأستلام والتسليم ومن ثم إلقاء القبض عليهما ومقاومتهم لرجال المكافحة فإن ذلك يشكل أركان وعناصر جريمة الإتجار والحيازة للمواد المخدرة بالنسبة للمتهم الأول وفق المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وجريمة تعاطي المواد المخدرة وفق لنص المادة 14/أ من ذات وعليه حيث أن محكمة أمن الدولة ذهبت في قرارها إلى ذلك فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم571/2015فصل9/6/2015)والقرار(رقم532/2015فصل9/6/2015)
والقرار(رقم2125/2014فصل3/3/2015)والقرار(رقم1653/2014فصل3/12/2014)
والقرار(رقم1652/2014فصل23/12/2014)والقرار(رقم1576/2013فصل30/12/2013)والقرار(رقم1215/2013فصل29/12/2013)والقرار(رقم830/2010فصل22/8/2010)
والقرار(رقم754/2010فصل26/9/2010)والقرار(رقم429/2010فصل7/10/2010)
g2015.571 g2015.532 g2014.2125 g2014.1653 g2014.1652 g2013.1576g2013.1215 g2010-830 g2010-754 g2010-429