مبدأ قانوني29
حيث أن افعال المتهم بقيامه بزراعة شتلات من مادة الماريجوانا المخدرة في ساحة بيته وضبط كمية منها في منزله بقصد الإتجار بها فهذا يشكل عناصر وأركان تهمتي زراعة أشتال ينتج عنها مادة مخدرة بقصد الإتجار بها وفقاً لنص المادة 8/أ/3 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وجرم حيازة مادة مخدرة بقصد الإتجار بها وفقاً لنص المادة 8/أ/2 من ذات القانون وحيث أن قرار محكمة أمن الدولة ذهب إلى تجريم المتهم بهذه الجرائم فإن قرارها متفق ونصوص القانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم 1112/2015فصل24/8/2015)والقرار(رقم939/2015فصل27/8/2015)
والقرار(رقم925/2015فصل20/8/2015)والقرار(رقم374/2015فصل6/4/2015)
والقرار(رقم1638/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1372/2014فصل1/10/2014)
والقرار(رقم738/2014فصل20/5/2014)والقرار(رقم713/2014فصل2/6/2014)
g2015.1112 g2015.939 g2015.925 g2015.374 g2014.1638 g2014.1372 g2014.738 g2014.731