مبدأ قانوني28
حيث أن بينات النيابة العامة جاءت غير كافية لربط المتهم بما أسند إليه من جرم حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بها خلافاً لأحكام المادة 8/أ/2 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وحيث أن بينات الدفاع جاءت قوية ومتماسكة وحيث أن الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة ببراءة المتهم من الجرم المسند إليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1187/2015فصل11/8/2015)والقرار(رقم498/2015فصل12/7/2015)
والقرار(492/2015فصل3/6/2015)والقرار(رقم386/2015فصل3/6/2015)
والقرار(227/2015فصل5/4/2015)والقرار(رقم2062/2014فصل11/2/2015)
والقرار(رقم1627/2014فصل19/11/2014)والقرار(رقم1519/2014فصل13/10/2014)والقرار(رقم1515/2014فصل11/12/2014)والقرار(رقم1098/2014فصل30/11/2014)والقرار(رقم1038/2014فصل3/12/2014)والقرار(رقم457/2009فصل13/5/2009)
g2015.1187 g2015.498g2015.492 g2015.386 g2015.227 g2014.2062 g2014.1627 g2014.1519 g2014.1515 g2014.1098 g2014.1038 g2009-457