مبدأ قانوني20
حيث أن محكمة أمن الدولة أصدرت قرارها بإدانة المتهمتين بجرم شراء مواد مخدرة ليس القصد منها الإتجار أو التعاطي خلاف لنص المادة 7 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وبجرم تعاطي المخدرات(حشيش) المادة 14/أ من ذات القانون و جرم التوسط بالإتجار بالمخدرات(حشيش) المادة8/أ/2 من ذات القانون وحيث أن المحكمة بنت قرارها على قناعتها بالبينة المقدمة لديها والمتمثلة بإعتراف المتهمة الأولى الحدث والتي قامت بإدلائها دون حضور والدها ولي أمرها أو مراقب السلوك أو وكيلها المحامي وهذا مناقض لنص المادتين 13 و 15 من قانون الأحداث حيث تكون إعترافاتها باطلة ولا تعتبر بينة قانونية صحيحة وكذلك أقوال المتهمة الثانية التي لم توقع عليها وعليه فإن قرار المحكمة بنته على بينة غير قانونية وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة مخالف للقانون وعليه فإن قرار محكمة أمن الدولة في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة امن الدولة رقم
(قرار رقم1532/2008فصل10/11/2008)